كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 10)

١٩١٥ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَال ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: جَاءَ سُلَيك الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَال لَهُ: "يَا سُلَيكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ. وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا". ثُمَّ قَال: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".
١٩١٦ - (٨٤١) (٢٤٥) وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:
١٩١٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن المروزي (كلاهما عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير في رواية هذا الحديث عن جابر (قال) جابر: (جاء سليك الغطفاني بوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب فجلس) سليك بلا صلاة (فقال له) النبي صلى الله عليه وسلم (يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما) أي خفف أداءها بالاقتصار على الواجبات، قال في المصباح: يقال: تجوزت في الصلاة ترخصت فيها فاتيت بادنى ما يكفي اهـ (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) أي فليخفف في الركعتين باقتصاره على أقل ما يجزئ في الصلاة لئلا تشغله عن استماع الخطبة.
قال القاضي عياض: وفي الحديث أن الجمعة لا يخرج فيها إلى الصحراء وإنما تصلى بالمسجد وهو شرط فيها وهذا إجماع من العلماء إلا شيئًا حكاه القزويني وأنكره شيوخنا اهـ أبي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة فقال:
١٩١٦ - (٨٤١) (٢٤٥) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي أبو محمد الأبلي،

الصفحة 363