كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 10)

١٩٣٢ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَينِ
ــ
وهو مصدر لبت الثلاثي المضعف، يقال بته بتًّا وبتة فادخلوا عليه أل فقالوا ألبتة، وقد بسطنا الكلام على لفظة ألبتة في حاشيتنا رفع الحجاب عن مخيمات كشف النقاب على ملحة الإعراب فراجعه، قال القاضي: معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي أو أجزم بذلك فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها يعني أن لفظة يصلي هو متردد في قراءته إياها بين الظن واليقين، وكان رحمه الله تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظ لورعه وتقاه حتى كان يسمى الشكاك أفاده القاضي عياض والنواوي.
[تنبيه]: وقد جرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب وكذا العصر اهـ من العون، قال القسطلاني: وأقوى ما يستدل به في مشروعيتها قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
١٩٣٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وزهير بن حرب) الحرشي أبو خيثمة النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع مولى ابن عمر في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) راتبة الجمعة البعدية والله سبحانه وتعالى أعلم.

الصفحة 381