كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 10)
4566- حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الأعلى بن القاسم، قَال: حَدَّثنا هشام، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلاةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سمرة.
4567- حَدَّثنا مُحَمد بن إسماعيل البخاري، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بلال، قَال: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إلاَّ مُحَمد بْنُ بِلالٍ وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ الْكِلابِيُّ، ومُحَمَّد بْنُ بِلالٍ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى بْنِ عباد.
الصفحة 418