كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 10)

4616- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ، ولاَ عَن يَمِينِهِ، وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ.
4617- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ.
4618- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلاَّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، أَوْ ثَوْبٌ، ولاَ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلاَّ وبينهما ثوب.

الصفحة 452