كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 10)

4642- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.
4643- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بهذا الحديث.
4644- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلاَّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا الإِسْنَادِ.

الصفحة 462