كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 10)
ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملًا فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب.
٢ - يحرم تزوج من طلقها ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:٢٣٠].
٣ - يحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)} [النور:٣].
٤ - يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَ لَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (¬١).
٥ - يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١].
٦ - يحرم تزوج المسلم بالمرأة الكافرة، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠]. إلا
---------------
(¬١). برقم ١٤٠٩.