كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 10)

عليه تسع تكبيرات (¬١).
وهذا العدد هو أكثر ما ورد في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع، وهو أقل ما ورد» (¬٢).
قال ابن القيم - رحمه الله - - بعد ذكر الآثار والأخبار الواردة في ذلك: «وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده» (¬٣).
ويشرع له رفع يديه بعد التكبيرة الأولى لما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى (¬٤)، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة إن تيسر، لما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف - رضي الله عنه - قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا،
---------------
(¬١). شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣)، قال الألباني - رحمه الله -: إسناده حسن. وانظر: أحكام الجنائز ص ١٤٤.
(¬٢). أحكام الجنائز للألباني - رحمه الله - ص ١٤٥.
(¬٣). زاد المعاد (١/ ٤٨٩).
(¬٤). برقم ١٠٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن الترمذي (١/ ٣١٢) برقم ٨٥٩.

الصفحة 95