كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 11-12-13)

لأنه لا يقتنى لصوف إنما هو للذبح.
قال ابن المواز: وأجاز ذلك أشهب وأصبغ كانت فيهما منافع أو لم تكن، وليس الخصي كاللحم وهو بخلاف الشارف والكسير.
قال مالك: وليس كل شارف سواء وإنما ذلك في الشارع الذي قد شارف الموت، فأما شارف يقبل ويدبر ويرتع فلا.

الصفحة 203