كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 11-12-13)

عمر راحلة بأربعة أربعة إلى أجل والإجماع على جواز السلم وبيع الشيء الحاضر.
واختلف في بيع الشيء الغالب على الصفة. فنحن نجيزه ومنع منه الشافعي.

الصفحة 99