كتاب القنوت في الوتر

وهو قول الشافعية (¬1).

القول الثالث:
يستحب قدر دعاء عمر.
وهو قول المالكية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3)، وقول إسحاق (¬4).

القول الرابع:
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (¬5).

القول الخامس:
ليس له قدر محدد.
¬_________
(¬1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438).
(¬2) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.
(¬3) رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (96)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1411).
(¬4) ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 215) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (140).
(¬5) أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (140) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.

الصفحة 101