وهو قول بعض الحنفية (¬1)، ورواية عن أحمد (¬2)، وقول لإبراهيم النخعي (¬3).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (¬4).
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (¬5).
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (¬6).
¬_________
(¬1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430).
(¬2) رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 127).
(¬3) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (120).
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) ابن خزيمة في الصحيح (2/ 151، 153).
(¬6) تقدم بيان ذلك.