ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (¬1).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (¬2).
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (¬3).
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (¬4).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135).
(¬4) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).