المسألة الأولى:
حكم الجهر بالقنوت
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (¬1)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (¬2).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية (¬3)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5).
¬_________
(¬1) ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (3/ 442).
(¬2) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150)، والوتر (138، 141).
(¬3) ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438) رواية عن أبي يوسف.
(¬4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442)، والأذكار (120).
(¬5) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1503).