كتاب القنوت في الوتر

القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك (¬1)، ورواية عن أحمد (¬2) والصحيح من المذهب (¬3)، وقول إسحاق (¬4).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (¬5).
¬_________
(¬1) ينظر: مالك المدونة (1/ 103)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150).
(¬2) رواية أبي داود، المسائل (96).
(¬3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).
(¬4) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار.
(¬5) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398).

الصفحة 108