كتاب القنوت في الوتر

القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية (¬1)، وأحمد في رواية (¬2) وهي الصحيح من المذهب (¬3).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (¬6).
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (¬7).
¬_________
(¬1) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438).
(¬2) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97)، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503).
(¬3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).
(¬4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).
(¬5) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96).
(¬6) تقدم الدليل عليه ومناقشته.
(¬7) تقدم الدليل عليه ومناقشته.

الصفحة 116