كتاب القنوت في الوتر

الصلاة (¬1).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن البكاء ونحوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (¬2).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن البكاء ونحوه لا يسمى كلاما؛ لأن الكلام هو الجمل المركبة المفيدة (¬3).
الوجه الثاني: أن البكاء ونحوه من خشية الله لا يدخل في عموم الكلام المفسد للصلاة؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
الدليل الثاني: أن في البكاء ونحوه إيذاء للمصلين وإشغالا عن ذكر الله تعالى.
¬_________
(¬1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397).
(¬2) حديث معاوية بن الحكم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أخرجه مسلم في الصحيح (537)، وأحمد في المسند (5/ 447)، وحديث زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت أخرجه البخاري في الصحيح (4535)، ومسلم في الصحيح (539)، وأحمد في المسند (1/ 463)، وينظر: النووي، المجموع (4/ 9، 20).
(¬3) ينظر: ابن جني، الخصائص (1/ 17، 26)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (28/ 86).

الصفحة 124