المسألة الأولى:
رفع اليدين عند القنوت
وفيها فرعان:
الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت (¬1).
اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (¬2).
وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية (¬3).
القول الثاني:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه.
¬_________
(¬1) اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؛ وقد تواتر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (4/ 89)، والسيوطي، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء.
(¬2) ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213)، والنووي، المجموع (3/ 441)، والأذكار (119).
(¬3) ينظر: عبد الرزاق في المصنف (3/ 122، 4/ 260)، ومحمد بن نصر، الوتر (138، 141)، وابن رجب، فتح الباري (6/ 303) وشرح الأربعين (1/ 271).