كتاب القنوت في الوتر

والنخعي، ومكحول، والثوري (¬1)، وإسحاق (¬2).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (¬3).
وجه الاستدلال:
أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي
¬_________
(¬1) ينظر: البخاري، رفع اليدين (67، 68)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 307، 3/ 216)، وعبد الله بن أحمد، المسائل (95)، ومحمد بن نصر، الوتر (138)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213)، وابن رجب، فتح الباري (6/ 424).
(¬2) ينظر: إسحاق الكوسج، المسائل (1/ 211) وقال: وإن لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، وابن رجب، فتح الباري (6/ 304) ورجحه بعض المتأخرين. ينظر: مجموع ابن باز (9/ 293) واللجنة الدائمة (7/ 49).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح (933، 1031، 3565)، ومسلم في الصحيح (895، 896)، وأحمد في المسند (3/ 181، 282).

الصفحة 129