كتاب القنوت في الوتر

حال التشهد (¬1).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس معارض بما تقدم في أدلة القول الأول.
الوجه الثاني: بأن العبادات لا يصح القياس فيها.
الدليل الثاني: القياس على الدعاء في خُطبة الجمعة (¬2).
ونوقش بما نوقش به الدليل الأول.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد (¬3).
وجه الاستدلال:
أن رفع ابن مسعود يديه عند التكبير لافتتاح القنوت ثم
¬_________
(¬1) كما في حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أخرجه مسلم في الصحيح (580).
(¬2) كما في حديث عمارة بن روَيبة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم في الصحيح (874)، وأحمد في المسند (4/ 135).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 325)، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.

الصفحة 133