الفرع الأول:
رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو المذهب عند الشافعية (¬1)، ورواية عن أحمد (¬2).
وقالوا به سفيان (¬3).
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو وجه عند الشافعية (¬4).
¬_________
(¬1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119).
(¬2) رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (95)، وأبو داود، المسائل (102)، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (1/ 164)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 132).
(¬3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (141)، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (1/ 530).
(¬4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 414) والأذكار (119).