كتاب القنوت في الوتر

الفرع الثاني:
رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود (¬1)
اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول المالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول الحنابلة (¬4).
¬_________
(¬1) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (3/ 337)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 473).
(¬2) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 396).
(¬3) ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471) حسبما يظهر من كلامهم.
(¬4) رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (96) ومحمد بن نصر، الوتر (137)، المرداوي، الإنصاف (4/ 132)، والحجاوي، الإقناع (1/ 222).

الصفحة 152