المسألة الأولى:
قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد
الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه.
إذا فات موضع القنوت في الوتر، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود.
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود (¬1)، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع (¬2) في ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع.
وهو قول المالكية (¬3).
¬_________
(¬1) أما إذا تذكر حال الركوع فالمذهب عند الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يقطع الركوع ليعود للقنوت. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429)، والدسوقي، الحاشية (1/ 399).
(¬2) قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. ينظر: المطلب الأول من المبحث الثالث.
(¬3) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 399).