القول الثاني:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.
وهو وجه عند الشافعية (¬1).
القول الثالث:
من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.
وهو قول الحنفية (¬2).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده (¬3).
أدلة القول الثاني:
استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير
¬_________
(¬1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438).
(¬2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429).
(¬3) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459).