وإسماعيل بن علية (¬1) (¬2).
القول الثاني:
لا يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (¬3)، ورواية عن أحمد (¬4).
القول الثالث:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو قول الحنفية (¬5).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية. ثقة حافظ، مات عام 193هـ. ابن حجر، التقريب (136).
(¬2) ينظر: أبو داود، المسائل (102)، ومحمد بن نصر، الوتر (145)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218).
(¬3) ينظر: القيرواني، النوادر (1/ 355)، والدسوقي، الحاشية (1/ 459)، والقرافي، الذخيرة (2/ 290)، والنووي، المجموع (3/ 438). واختاره الطبري كما في تهذيب الآثار (2/ 42). هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فسجد الإمام للسهو سجد معه. ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459).
(¬4) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678).
(¬5) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429، 503).