سهو سجدتان بعد السلام» (¬1).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال (¬2).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (¬3).
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن (1038)، وابن ماجة في السنن (1209)، وأحمد في المسند (5/ 280)، والطيالسي في المسند (997)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 377) وضعفه.
(¬2) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680).
(¬3) ينظر: النووي، المجموع (4/ 64).
(¬4) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680).