الفرع الثاني:
قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته
اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر (¬1) إذا فات وقته (¬2)، على قولين:
القول الأول:
يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول أكثر الحنفية (¬3)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب (¬4).
القول الثاني:
لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول بعض الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد (¬5).
¬_________
(¬1) تقدم اتفاق أهل العلم على أن القنوت في الوتر ليس بواجب.
(¬2) وقد اختلف العلماء في آخر وقت الوتر كما تقدم.
(¬3) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 478). تخريجا على مشروعية قضاء السنن التابعة للفرائض.
(¬4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 151). تخريجا على مشروعية قضاء النوافل.
(¬5) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 478)، والدسوقي، الحاشية (1/ 509)، والنووي، المجموع (3/ 491)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 153). تخريجا على أنه لا يشرع قضاء النوافل، واختاره ابن تيمية. ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (2/ 400).