وهو القنوت.
ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب: بأنه نسخ وجوبه (¬1).
الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» (¬2).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.
الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل (¬3).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.
¬_________
(¬1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491).
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح (597)، ومسلم في الصحيح (684)، وأحمد في المسند (3/ 184).
(¬3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 148).