كتاب القنوت في الوتر

الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صل ما أدركت واقض ما سبقك» (¬1).
وجه الاستدلال:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت وهو أول الصلاة، فلا يقنت فيما بقي (¬2).
ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن رواية (فأتموا) أشهر وأكثر (¬3).

وأجيب: بأن شهرة لفظ (فأتموا) لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظ صحيح ثابت (¬4).
الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح (602)، وأحمد في المسند (2/ 460).
(¬2) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 299).
(¬3) ينظر: سنن أبي داود (1/ 421)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 297)، وابن عبد البر، التمهيد (4/ 38).
(¬4) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44)، وابن دقيق العيد، الإلمام (148)، وابن الملقن، البدر المنير (4/ 406).
(¬5) ينظر: ابن الملقن، المصدر السابق.

الصفحة 171