وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (¬1).
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (¬2).
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (¬3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
¬_________
(¬1) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44).
(¬2) ينظر: الفيومي، المصباح (73).
(¬3) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 43).