كتاب القنوت في الوتر

سيرين (¬1)، والزهري (¬2)، والحسن، وقول لقتادة (¬3) (¬4).

القول الثالث:
لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر منه.
وقال به: مالك في رواية (¬5).
وهو رواية عن قتادة، وقول للحسن، ومعمر (¬6) (¬7).
¬_________
(¬1) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، مات سنة 110هـ، ابن حجر، التقريب (853).
(¬2) محمد بن مسلم بن عبد لله بن شهاب الزهري، أبو بكر المدني، فقيه حافظ متقن، مات سنة 125هـ. ابن حجر، التقريب (798).
(¬3) قتادة بن دِعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة بضع عشرة ومائة. ابن حجر، التقريب (798).
(¬4) ينظر: عبد الرزاق في المصنف (3/ 121)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 305)، وعبد الله بن أحمد، المسائل (96)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 498)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (135، 136، 139، 141) والفاكهي في أخبار مكة (2/ 154)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 55).
(¬5) رواية أهل المدينة. ينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 55).
(¬6) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، ثقة ثبت فقيه فاضل، قيل في روايته عن بعضهم شيئا، مات عام 154هـ. ينظر: ابن حجر، التقريب (961).
(¬7) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (136).

الصفحة 55