القول الرابع:
لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.
وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأبي ثور (¬1).
القول الخامس:
لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.
وهو رواية عن مالك (¬2).
وقال به: أبو هريرة، وابن عمر في رواية عنهما، وعطاء في قول (¬3)،
¬_________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 121)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57).
(¬2) رواه المصريين عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب. ينظر: مالك، المدونة (1/ 224) وقال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56). وهو المشهور عند المالكية. ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 106، 122)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 306)، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 38)، والبيهقي في السنن (3/ 41)، ومحمد بن نصر، في الوتر (136). قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 56): وقد اختلف فيه عن ابن عمر.