الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره (¬1).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (¬2).
الوجه الثاني: أن الإخبار بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لا يقتضي نفي قنوته في النصف الأول منه.
الدليل الثاني: أن عمر (¬3)، وعلي (¬4)، وأُبي بن
¬_________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن (2/ 499)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 118) موقوفا بسند ضعيف، كما في البدر المنير (4/ 369).
(¬2) ضعفه البيهقي في السنن (2/ 499).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن (1429)، والطبري كما في الاستذكار (5/ 57)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305) عن عطاء.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والبيهقي في السنن (2/ 498)، ومحمد بن نصر في الوتر (136)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور.