كعب (¬1) كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان.
وجه الاستدلال:
أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يقتنون إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا على استحباب ذلك (¬2).
ونوقش: بأنه قد جاء عن عمر وعلي وأُبي بن كعب وغيرهم، أنهم كانوا يقنتون في الوتر في سائر رمضان (¬3).
الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن (1428)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 209)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والبيهقي في السنن (2/ 98)، وأبو داود في المسائل (99)، ومحمد بن نصر في الوتر (135، 141) قال سفيان: ثبت ذلك عندنا، كما في أخبار مكة للفاكهي (2/ 154)، وضعفه في البدر المنير (4/ 367).
(¬2) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125).
(¬3) تقدم تخريجه. وينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125)
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ (5/ 51)، وابن خزيمة في الصحيح (2/ 155)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (139).