الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (¬1).
الوجه الثالث: أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (¬2).
وجه الاستدلال:
أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.
الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (¬3).
الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة
¬_________
(¬1) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) تقدم تخريجه.