المطلب الثاني:
حكم القنوت في الوتر في غير رمضان
اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في غير رمضان على قولين:
القول الأول:
يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وهو قول عامة أهل العلم، من الحنفية والشافعية والحنابلة (¬1).
وقال به: عمر، وعلي، وابن مسعود (¬2)، وأنس بن مالك (¬3)، والحسن، وعطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقتادة، ومعمر، والأوزاعي (¬4).
¬_________
(¬1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 423)، والنووي، المجموع (3/ 479)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 124)، والمذهب عند الحنفية والحنابلة وقول بعض الشافعية: استحبابه. ينظر: المصادر السابقة. وهم القائلون بأنه لا يستحب القنوت في الفجر.
(¬2) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 121)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 305)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (135، 136)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح (1002)، ومسلم في الصحيح (677).
(¬4) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 121)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 305)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (135، 136)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57).