كتاب القنوت في الوتر

القول الثاني:
لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وقال به مالك (¬1).
وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء في قول، وطاووس، وابن شهاب الزهري (¬2).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة مشروعية القنوت في الوتر في غير رمضان.
الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر (¬3).
¬_________
(¬1) مالك، المدونة (1/ 224) على أن المالكية يرون استحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقا ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398).
(¬2) ينظر: عبد الرزاق المصنف (3/ 106، 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 306)، وأبو داود، المسائل (92)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (136)، والطبراني، تهذيب الآثار (2/ 38)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56).
(¬3) تقدم تخريجه.

الصفحة 69