وأجيب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على فعل أصحابه.
الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقنت بعد الركوع.
الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.
الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء (¬1).
الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر (¬2).
الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع (¬3).
ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.
¬_________
(¬1) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 282).
(¬2) ينظر: المقري، القواعد (1/ 297)، وابن قدامة، المغني (1/ 74، 75).
(¬3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) عن المزني.