كتاب القنوت في الوتر

فضيلة الجماعة (¬1).
ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك.
أدلة القول الثالث:
أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.

الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (¬2).
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع (¬3).
الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود
¬_________
(¬1) ينظر: القرافي: الذخيرة (2/ 231)، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 109، 119).
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) ينظر: أدلة القول الثاني.

الصفحة 88