كتاب القنوت في الوتر

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (¬1).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (¬2).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع (¬3).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (¬4).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تقدم بيان ذلك.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) تقدم بيان ذلك.

الصفحة 90