لما تقدم في أدلة القول الأول (¬1).
الدليل الثاني: عن سفيان، قال: كانوا يستحبون في الوتر أن تكبر وترفع يديك ثم تقنت (¬2).
ونوقش: بأنه قول معارض بما تقدم من الأدلة، فيحمل على الجواز قبل الركوع.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به وورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
¬_________
(¬1) ونوقش أيضا: بضعف ما روي عن علي وابن مسعود، وأن ما روي عن عمر والبراء كان في صلاة الفجر في النوازل.
(¬2) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138).