وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الداعي أن يبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي، والقنوت دعاء.
ونوقش: بأنه خاص بالدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد (¬1).
وأجيب من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث عام، فلا يخصص إلا بدليل.
الوجه الثاني: أن أول الحديث يفيد أن الداعي كان يجهر بدعائه، والدعاء في التشهد لا يُجهر به.
الدليل الثاني: أن أبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري: كانا يفتتحان القنوت بالتحميد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
¬_________
(¬1) ينظر: ابن القيم، جلاء الأفهام (418).
(¬2) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (2/ 155)، والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (107)، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 148).