كتاب التوسل أنواعه وأحكامه

ونحوه في "الفتاوى الهندية" "5/280". وقال القُدوري1 في كتابه الكبير في الفقه المسمى "بشرح الكرخي" في "باب الكراهة": قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، قال القُدوري: المسألة بخلقه2 لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقاً. نقله شيخ الإسلام في "القاعدة الجليلة" وقال الزبيدي في "شرح الإحياء - 2/285": "كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام، ونحو ذلك، إذ ليس لأحد على الله حق، وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه"3.
__________
1 هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه, وهو من شيوخ الخطيب البغدادي, ولد سنة 362, وتوفي سنة 824هـ.
2 أي سؤال الله بخلقه.
3 إنما أكثرت من هذه النقول لأن كثيرين من متعصبة الحنفية وغيرهم ينكرون صحة هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله وإذا كان مثل هذا القول لا يصح عنه فليس هناك في كتب الفقه شيء يصخ عنه مطلقا كما لا يخفى على الفقيه العالم بطريقة نقلأقوال الأئمة الحنفية في كتب المذهب.
ومن غرائب بعضهم أنهم إذا جوبهوا بقول الإمام أبي حنيفة هذا صرحوا بأنهم غير ملزمين به لأنه مخالف للحديث لأنه قد صح - يزعمهم- الحديث بدعاء الله.....=

الصفحة 47