كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

باب الصلاة
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يكبر ثم يقوم فيقضى.
قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهم التكبير أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: التكبير

الصفحة 109