كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدًا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: قد أساء وصلاته تامة، وكان ابن أبي ليلى يقول: يعيد بهم الصلاة.
قال: وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا بأس بذلك. وكان ابن أبي ليلى يقول: أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين. وبه نأخذ.
قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكبر على الجنائز أربعا، وكان ابن أبي ليلى يكبر خمسا على الجنائز.

الصفحة 118