كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

باب الزكاة
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه.
وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الزكاة.

الصفحة 122