كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

عشر ولا أرى في شيء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب.
وليس فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.

الصفحة 126