كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

أبي رباح: في البيضة درهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: قيمتها

باب الديات
قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه: وإذا قتل الرجل الرجل عمدًا وللمقتول ورثة صغار وكبار، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءوا. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس لهم أن

الصفحة 143