كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب، أرأيت لو قال: لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق.
قال: وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين اعترف عنده ماعز بن مالك رضي الله عنه وأمر به أن يرجم هرب حين

الصفحة 156