كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

وقد فعل ذلك في المسجد وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل: يا ابن الزانيين والأبوان حيان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه

الصفحة 165