كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

وكان ابن أبي ليلى يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل. أخبرنا أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال: إذا أسر الرجل مهرًا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية. أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمار عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثله.
قال: وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

الصفحة 178